736

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفيه [ج2 ص175]: قال محمد: واختلفوا في الأكدرية، وهي زوج وأم، وأخت لأب وأم، وجد، وكان علي صلوات الله عليه يقول: (للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس، سهم فأعالها إلى تسعة) وقال ابن مسعود : للزوج النصف ثلاثة ، وللأخت النصف ثلاثة، وللجد سهم، وللأم سهم وأعالها إلى ثمانية.

وقال زيد بن ثابت: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وأعالها إلى تسعة، ثم جمع نصف الأخت، وسدس الجد فجعله بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال ابن عباس: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، ولا شيء للأخت حجبها الجد ؛ لأنه كان يجعل الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة، والأخوات كما يحجبهم الأب، وقال ابن عمر: في غير الفرائض، قال محمد: إنما سميت الأكدرية: لأنه سأل عنها رجل يقال له: أكدر.

* * * * * * * * * *

Bogga 746