719

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص302]: إذا أخرج الرجل من حده شيئا إلى طريق المسلمين، وشارعهم فحفر فيه بئرا، أو أحدث فيه حدثا لم يكن له إحداثه في طريق المسلمين، وشارعهم كان ضامنا لما تلف فيه، وبه من المارين، وإنما الجبار الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البئر جبار، والدابة جبار إذا كان في منزل صاحبهما وحده، ولم يكونا في شارع المسلمين، وعلى طريقهم موقوفين، فأما إذا كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة فصاحبها ضامن لما أحدثت في طريقهم، وسوقهم بيدها أو رجلها)).

حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئا، فتلف فيه إنسان، فقال: إن كان أخرجه في طريق للعامة لزمه غرم ماأصاب به من الضرر في نفس كان، أو مال.

وحدثني أبي، عن أبيه أنه قال: يذكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (من أوقف دابتة في طريق من طرق المسلمين، أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها).

وفي الجامع الكافي [ص149]: قال القاسم: وإذا أوقف رجل دابة في طريق المسلمين، أو في موقفهم، أو سلك بها في ذلك، فصدمت إنسانا، فصاحبها ضامن لما أصاب في قول علي عليه السلام، وسئل عن الدابة تنفح برجلها، قال: ذكر عن علي صلوات الله عليه أنه قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها) وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن البئر جبار، والبهيمة جبار) أي ليس فيهما شيء، وذلك إن يصيبا مما أصابا وهما في حدود أهلهما، أوفي مكان لاضرر فيه على أحد))().

* * * * * * * * * *

Bogga 729