701

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/224]، [الرأب:3/1459]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، بن غزوان الضبي، عن أشعث بن سوار، عن عامر، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: (في قتل الخطأ الدية مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مادته الدية أرباعا فما نقص فبحساب ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي اللسان إذا استؤصل الدية أرباعا فما نقص فبحساب ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الذكر إذا استؤصل الدية أرباعا فما نقص فبحساب وفي الحشفة إذا قطعت الدية أرباعا فما نقص فبحساب ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي العين نصف الدية خمسون من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الأذن إذا استؤصل خمسون أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي اليد نصف الدية خمسون من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الرجل نصف الدية خمسون من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الأنثى نصف الدية خمسون من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي المأمومة ثلث الدية أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الجائفة ثلث الدية أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الموضحة خمس من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل أرباعا: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض).

وفيها [العلوم:2/230]، [الرأب:3/1479]: قال أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في الدية من الدراهم، والدنانير والإبل والبقر، والغنم قال: أما الإبل فمائة من الإبل كما جاء في الأثر مسنة بما ذكر من أسنانها، وأما البقر فمائتى بقرة، وأما الغنم فألفي شاة، وأما الدنانير فألف دينار، وأما الدراهم فهي أثنى عشر ألف في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر ذلك على قدر الأثمان.

وفي دية الخطأ وشبه العمد قال: ليس بين الخطأ، والعمد منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ماجعل الله عز وجل فيه من قود، أو دية، وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ، ولا الخطأ الدية فيها مغلظه، وقيل عن علي رحمة الله عليه: إن شبه العمد ماكان بالعصأ، والقذفة بالحجر العظيم، وذكر عن علي في دية الخطأ أنها أرباع: ربعا جذاع، وربعا حقاق، وربعا بنات مخاض، وربعا بنات لبون.

Bogga 711