669

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص210]: وأما الثيبان فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر برجمهما، فلم يختلف الرواة في الرجم أنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجم شراحة الهمذانية، ولم يزل الرجم ثابتا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايختلف فيه اثنان، ولايتناظر فيه متناظران، ورجم عمر بن الخطاب في وفارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرتهم، فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذ ذاك فيهم فما أنكر عليه أحد ذلك، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب، ثم يرجم، ويقول: (الضرب في كتاب الله، والرجم جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله).

وفيها [ج2 ص224]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه رجم امرأة بالكوفة، فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام والناس صفا واحدا، ثم أخذ حجرين، فرمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس.

Bogga 676