Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
Mohammed bin Yahya bin Hussein Al-Houthiالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/211]، [الرأب:3/1417]: بهذا السند المتقدم، عن علي عليه السلام: أنه رجم امرأة بالكوفة، فحفر لها حتى وارى ثدييها، ثم قام الناس صفا، ثم رمى بيده اليمنى، ثم رمى بيده اليسرى، ثم رمى الناس.
وفيها [العلوم:2/210]، [الرأب:3/1415]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر عن قاسم في الرجل يقر بالزنا كم يردد، قال: ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ردد ماعز بن مالك الأسلمي أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمه.
والسارق إذا قطع، والمرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود، وإذا أقر واعترف، أو كان حملا بعدما تضع كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي عليه السلام، وكان يقول: (إذا أمر بالضرب أن تضرب الأعضاء كلها إلا الوجه) وكان يقول: (أتركوا للمحدود يديه يتوقى بهما وجهه وعينيه) وأما المرجوم من الرجال فيحفر له حفرة إلى سرته، وأما المرأة فيحفر لها إلى ثدييها، فيرجم جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا.
والسوط الذي يضرب به المجلود يكون سوطا بين الغليظ، والدقيق.
وروى نحوها في الأحكام [ج2 ص224]: عن القاسم عليه السلام، وليس فيها ذكر السارق، ولا الحامل، وبلفظ: وكان علي يقول إذا أمر..إلخ.
وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/204]، [الرأب:3/1395]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا علي بن حسن، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، قال: لايجوز على رجل حد بإقرار على تخويف ضرب، ولا سجن، ولاقيد.
Bogga 673