657

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

فصل فيما يعطى القاضي من الرزق على القضاء وفي الرشوة أيضا

في مجموع زيد عليه السلام [ص296]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يأمر شريحا بالجلوس في المسجد الأعظم، وكان يعطي شريحا على القضاء رزقا من بيت مال المسلمين.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص453]: لا بد للقاضي من العطاء، والتوسعة، وإلا هلك وعياله، واشتغل عن القضاء قلبه، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يرزق شريحا خمسمائة درهم.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص231]: وقد بلغنا أن عليا صلوات الله عليه رزق شريحا خمسمائة - أي درهم -.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص456]: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم، وهو ملعون عند الله فاسق مجرم، ومهر البغي سحت، وثمن الكلب وأجرة الكاهن سحت، ونكره أجرة الغازي في سبيل الله بجعل، وهو الذي لايخرج إلا أن يعطى على خروجه، فتلك التي لاتجوز عندنا انفاقها، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص231]: وروى محمد بإسناده عن علي صلوات الله عليه: أنه كره للقاضي أن يأخذ على القضاء رزقا، وعن علي صلوات الله عليه: (من أخذ على حكمه شيئا فذلك السحت).

قلت: وقد تقدمت رواية أمالي المرشد بالله في الرشوة.

Bogga 664