767

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وابن إدريس أشار إلى أنه مستحب (1).

وأبو الصلاح أشار إلى الوجوب، فإنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل، ولكل صنف ثلث الشطر (2).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يعتبر في اليتيم الفقر (3)، واختاره ابن إدريس (4).

احتج الشيخ بالعموم، وبان اعتبار الفقر (5) يقتضي تداخل الأقسام، فإنه لو اشترط فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين.

وفيه نظر: من حيث أن الخمس عوض الزكاة، فكما أن الزكاة مصرفها المحاويج، فكذا العوض.

ولأنه جعل جبرا لهم ومساعدة عوض الزكاة، فلا يليق بالغني.

ولأن الإمام يقسم بينهم على قدر حاجتهم، فإذا انتفت في البعض انتفى قسطه من النصيب واستغنى بماله عن المساعدة بالخمس.

مسألة: قال الشيخان (6): النصف الذي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يفرقه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومؤونتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، وما نقص تممه لهم من حقه. وإنما كان له ما فضل، لأن عليه إتمام ما نقص، وهو مذهب ابن البراج (7)، وسلار (8).

Bogga 334

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul