760

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك.

مسألة: المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو - عليه السلام - يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وأبو الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).

ونقل السيد المرتضى (6) عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام - عليه السلام -، بل هو لجميع قرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم.

ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع (7)، وكتاب من لا يحضره الفقيه (8)، وهو اختيار ابن الجنيد (9) فإنه قال: وهو مقسوم على ستة أسهم: سهم الله يلي أمره إمام المسلمين، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل.

لنا: قوله تعالى: " ولذي القربى " وهو يدل على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام، إذ الثالث خرق الإجماع.

Bogga 327