753

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

واحتج أبو الصلاح بما رواه محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معدن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1).

والجواب عن حجة ابن إدريس: بمنع الإجماع، وكيف يدعى ذلك في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه، والشيخ، وأبي الصلاح وغيرهم! وإطلاق الجماعة لا ينافي التعيين، لأن الشئ لا ينافي جزئياته.

وعن حجة أبي الصلاح بعد تسليم السند أنه محمول على ما يخرج من البحر.

قال الشيخ: الخبر الأول تناول حكم المعادن، والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر، بل لكل واحد منهما حكمه على الانفراد (2).

مسألة: قال المفيد في الرسالة الغرية (3): والخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار والكنوز والعنبر والغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس. وهذا القول ليس بواضح، فإنه يشعر باعتبار العشرين في الغنائم والغوص. والمشهور في الأول إيجاب الخمس في قليله وكثيرة، وفي الغوص اعتبار دينار واحد.

لنا: العمومات الدالة على وجوب الخمس خصوصا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ " (4).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب

Bogga 320