Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
مسألة: أوجب ابن الجنيد (2) في النقل الخمس، سواء نفله الإمام أو صاحبه.
وقال الشيخ (3): النفل هو أن يشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، والأولى أنه يستحقه ولا يخمس عليه (4).
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس.
واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه، وإلا لم يسلم له ما شرطه.
والجواب: المنع، فإنه كمال الإجارة.
مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان:
قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة (5)، وكذا قال في المبسوط (6).
وقال في الخلاف: يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب (7)، واختاره في الإقتصاد (8)، وأطلق ابن الجنيد (9)، وابن أبي عقيل (10)، والمفيد (11)، والسيد
Bogga 318
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,907