744

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لنا: إن قول فقهائنا، ولم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه.

وما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تعط أحدا أقل من رأس (1).

لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.

لأنا نقول: الحجة في قول الفقهاء، فإنه يجري مجرى الإجماع، وإذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند.

احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن صدقة الفطرة - إلى أن قال: - قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: تفرقها أحب إلي، فلا بأس بأن تجعلها فضة والتمر أحب إلي (2). فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.

والجواب: أنه ليس دالا على المطلوب، إذ لا تقدير فيه لإعطاء الفقير، وترك التفصيل لا يدل على صورة النزاع وبالخصوص إذا قام هناك معارض.

قال الشيخ في الإستبصار: يحتمل هذا الخبر أشياء منها: إن جواز التفريق في حال التقية، لأن مذهب جميع العامة موافق ذلك، ولا يوافقنا على وجوب عطاء رأس لرأس. ومنها: أنه ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد، فيجوز أن يكون أشار إلى من وجبت عليه عدة أصواع. ومنها: إن عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز تفريق الرأس الواحد (3).

وكلامه هنا يدل على وجوب إعطاء رأس لرأس، ولم يتعرض في هذا

Bogga 311

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul