735

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولأنها زكاة منوطة بوقت، فلا يجوز قبله إلا على وجه القرض كزكاة المال.

ولأنه لو جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله، لاشتراكهما في المصالح المطلوبة من التقديم، بل هنا أولى.

وما رواه العيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر (1).

والجواب عن الأولين: بأنا نقول بموجبه، ونقول: أن وقتها شهر رمضان لما تلوناه (2) من حديث محمد بن مسلم وغيره.

وعن الثالث: بالفرق، فإن سبب الفطرة الصوم والفطر منه، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو دخول الصوم، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني وهو الحول، بخلاف تقديمها على رمضان، فإنه يكون تقديمها على السببين معا، وهو غير جائز، والرواية لا تدل على منعها في غيره.

مسألة: لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع، وإن كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن قد عزلها قال المفيد - رحمه الله -: سقطت، لأنه قال: فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، وقد خرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع (3).

وقال الشيخ في الإقتصاد: وإن أخره كان قضاء (4).

وقال في الخلاف: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن

Bogga 302