731Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'aمختلف الشيعة في أحكام الشريعةAl-Cilmiye Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHTifaftireمؤسسة النشر الإسلاميDaabacahaمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1413 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsوهذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال.وقال الشيخ في النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد (1)، ولم يقيد بالزوال، وكذا في الخلاف (2) والمبسوط (3) والاقتصاد (4).وقال ابنا بابويه: فهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (5)، وهو موافق قول الشيخ في التحديد.وكذا قال (6) ابن البراج وزاد فيه: ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد (7).وقال المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد (8).وقال سلار: إلى صلاة العيد، فإن أخر كان قاضيا (9)، وبه قال أبو الصلاح (10).وقال ابن الجنيد (11): أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وآخرهBogga 298NuqulLa wadaagWeydiiso AI