706

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المولى؟ منع في المبسوط (1) من ذلك، وأوجبها ابن إدريس (2)، وهو الأقرب.

لنا: عموم الأمر بالإخراج عن مملوكه، ولم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضى.

احتج الشيخ بأنه غير متمكن منه فصار كالأجنبي.

والجواب: المنع من المساواة.

مسألة: الزوجة الناشز قال في المبسوط: لا يجب على الزوج فطرتها (3).

وقال ابن إدريس: يجب (4). والأقرب الأول.

لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سلم عن معارضة النفقة والعيلولة وجوبا وتبرعا فيسقط الوجوب.

احتج بعموم قولهم - عليهم السلام -: يجب إخراج الفطرة عن الزوجة (5).

والجواب: المنع من هذا النقل، بل الذي ثبت نقله عن كل من يعول من زوجة غيرها، والعيلولة هنا ساقطة.

مسألة: الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها.

وقال ابن إدريس: تجب (6).

لنا: إنه قد وجد المقتضي للسقوط، وهو الأصل سليما عن المعارض، وهو النفقة فيثبت الانتفاء.

احتج بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة.

والجواب: المنع، بل الوارد عن كل من يعول زوجة ومملوك وغيرهما.

سلمنا، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم.

Bogga 273