699

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إدريس، وابن حمزة.

لنا: عموم قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى " (1)، والمراد به زكاة الفطرة على ما نقله المفسرون، وهذا يدل بمفهومه على نفي الفلاح عن غير المزكي فيكون حراما، وهو عام في الجميع ترك العمل به في الفقير، لوجود المانع، فيبقى الحكم ثابتا في الباقي.

ولأن دفع حاجة الفقير أمر مطلوب، والوجوب على الغني طريق صالح، فيثبت الوجوب عملا بالمناسبة.

ولأن وجود الغني يستلزم إيجاب الزكاة لكونه شكرا لهذه النعمة، فيثبت الحكم.

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (2)، وهو عام في صورة النزاع.

ولأن ملك أحد النصب الزكوية، إنما اقتضى وجوب الزكاة لكونه مظنة الاستغناء، فإذا ثبت قطعا في غير هذه الصورة وجب ترتب أثره عليه.

وما رواه عبد الله بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد لله - عليه السلام -، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج (3).

Bogga 266