694

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة: المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا.

ونقل الشيخ في المبسوط: أن في أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير، قال: والصحيح أنه مستحب (1).

وقال في الخلاف - لما نقل عن الشافعي -: أنه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك، وبه قال أبو هريرة وعطا والزهري ومالك، وذهب إليه كثير من أصحابنا (2).

وقال ابن الجنيد (3): زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته، أو من تطوع بها من صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، ملي أو كتابي . وعلى الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره.

لنا: الأصل براءة الذمة.

Bogga 261