692

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لنا: إنه مع مساواة القيمة يكون قد أخرج الواجب عليه فيخرج عن العهدة، ومع القصور يكون قد أخرج معيبا عن صحاح، لأن الذكور بالنسبة إلى الأنوثة عيب فلا يقع مجزئا.

وقوله: " إن الاسم يتناوله " مسلم، لكن الواجب الإخراج من العين أو القيمة ولم يقع أحدهما فلا يقع مجزئا، كما لو أخرج المعيب عن الصحيح وإن شاركه في الاسم.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الدنانير والدراهم من أموال الأطفال والمجانين لا يتعلق بهما زكاة، فإن أتجر بما لهم نظرا لهم استحب له أن يخرج منه الزكاة كمال التجارة (1). وقال المفيد: يجب (2)، وحمله الشيخ على الاستحباب (3).

وقال الشيخ في النهاية: فإن أتجر متجر بمالهم نظرا لهم يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، وإن أتجر لنفسه دونهم وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه والربح له، وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه، وكان الربح لليتيم ويخرج منه الزكاة (4).

وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، ولا يجوز لمن أتجر في أموالهم أن يأخذ الربح، سواء كان في الحال متمكنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل أو لم يكن، والربح في الحالين معا لليتيم، ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه (5).

Bogga 259