675

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مسألة: إذا تسلف الساعي لأهل السهمان فأقسامه أربعة: الأول: أن يكون بمسألة المالك والمستحق، الثاني: أن يكون بغير مسألتهما، مثل إن رأى في أهل الصدقة حاجة واستسلف لهم، الثالث: أن يكون بمسألة المالك، الرابع:

أن يكون بمسألة المستحق، فإن كان بغير مسألتهما فتلف المقبوض في يده.

قال الشيخ في كتابي المبسوط (1) والخلاف (2): على الساعي الضمان سواء تلف بتفريط أو بغيره. والأقرب عندي عدم الضمان مع عدم التفريط.

لنا: إنه له ولاية على أهل السهمان، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم.

احتج بأنهم أهل رشد لا يولى عليهم، فالقابض لهم بغير إذنهم ضامن، كالأب إذا قبض مال ابنه الكبير بغير إذنه.

والجواب: الفرق، فإن القبض الأول سائغ بخلاف قبض الأب عن ابنه الرشيد، وإن كان بمسألتهما فالضمان عليهما، قاله في الخلاف (3)، ورجحه في المبسوط (4)، لأن الإذن قد حصل منهما، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه فالضمان عليهما.

والأقرب أن الضمان على أهل السهمان، لأن قبضه لنفعهم بمسألتهم وكان وكيلا لهم فالضمان عليهم.

واعلم أن التحقيق في هذه التقادير أن نقول: المدفوع إما أن يكون مما يتم به النصاب أو لا، فإن كان الأول فإن لم يكن بمسألتهما فلا يخلو الدفع، إما أن يقع على وجه تعجيل الزكاة أو القرض، فإن كان الأول فالدفع فاسد،

Bogga 242

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul