669

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الجواب عن احتجاج الشيخ: بالمنع من عدم الدخول أولا، وبعدم مساواة ما ذكره لصورة النزاع، فإنا لا نسلم أن النبي - عليه السلام - غير داخل في الخطاب الذي أمره الله تعالى أن يأمر أمته، ونمنع عدم دخوله لو قال الله تعالى:

إني آمر بكذا، والمساوي لصورة النزاع هو الثاني.

وأما الثاني: فللروايات، ولأن فيه نوع خيانة.

مسألة: إذا أخذ الإمام الصدقة ففي وجوب الدعاء لصاحبها قولان للشيخ - رحمه الله - أحدهما: الوجوب قاله في كتاب الزكاة من الخلاف (1)، والثاني:

الاستحباب قاله في كتاب قسمة الصدقات منه (2)، وفي المبسوط أيضا (3)، وهو الأقوى.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج الشيخ بقوله تعالى: " وصل عليهم " (4).

والجواب: الأمر للاستحباب.

مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى - الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين - عليهما السلام - رخص في تقديمها بشهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك، وما يعرض من الأسباب.

والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد - عليهم السلام - من لزوم الوقت، فإن حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته، فأحب الإنسان أن يقدم

Bogga 236