663

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قال: ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة، والحق في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، وكذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق، والورق عن قيمة زكاة الذهب، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه، والتنزه عن ذلك وعن نتاجها أحب إلي، وخاصة إذا كان الوالي متغلبا والآخذ لها غير مستحق. وجوز السيد المرتضى (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، أخذ القيمة في القسمين، وهو الوجه عندي.

لنا: إن المقصود دفع حاجة الفقير، وكما يحصل بدفع العين فكذا يحصل بدفع القيمة، فافتراقهما في الحكم ينافي الحكمة.

ولأنه يجوز إخراج القيمة في غير الأنعام فيجوز فيها.

أما الأولى: فلأنه وافق على ذلك، ولما رواه البرقي في الصحيح قال:

كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه - عليه السلام - أيما تيسر يخرج (4).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم

Bogga 230

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul