660

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقال سلار: أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب، فمن أصحابنا من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم، ومنهم من قال: أقله قيراطان أو درهم، فالأولون قالوا: بوجوب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني، والأثبت الأول، وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة (1).

وقال ابن البراج: أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد (2).

وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة، فقال بعض منهم: أقله ما يجب في النصاب الأول من سائر أجناس الزكاة، وقال بعض منهم: أخصه بأول نصاب الذهب والفضة فحسب، وبعض قال: أقله ما يجب في النصاب الثاني من الذهب والفضة، وذهب بعض آخر إلى أنه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير، ولا يحد القليل بحد لا يجزئ غيره (3)، وهو الأقوى عندي، وهو مذهب السيد المرتضى في الجمل (4).

وقال ابن حمزه: لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب والقضة والمواشي أقل من نصاب، وقال قوم: بواجب النصاب الأول، والآخرون بالثاني (5).

واعلم أن كلام السيد المرتضى في احتجاجه على أنه لا يعطى أقل من درهم في المسائل المصرية يدل على وجوب ذلك، وقول ابني بابويه يدل على وجوب إعطاء نصف دينار، وقول سلار يشعر بوجوب نصف دينار أو خمسة

Bogga 227

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul