658

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المقصد الرابع في كيفية الإخراج ومتوليه وباقي مباحث المستحق مسألة: قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لأنها أقل ما تجب في الحد الأول من الزكاة، وليس لأكثره حد مخصوص (1).

وقال في الرسالة الغرية (2): ولا يخرج في زكاة المال إلى الفقير أقل من خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين، اللهم إلا أن يكون على الإنسان درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على المائتين في الورق فيخرج ذلك إلى الفقراء، وكذلك إن كان عليه عشر مثقال فيما زاد عن العشرين من العين أخرجه إلى الفقراء، فأما إذا كان عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج منها إلى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف مثقال.

وقال السيد المرتضى في الجمل: ويجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير، وقد روي أنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، وقد روي أن الأقل درهم واحد (3).

Bogga 225

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul