655

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الخاصة ما رواه الشيخ قال: وفي أحاديث أصحابنا لا تحل لغني سوي ولا لذي مرة قوي (1).

احتج المخالف بأنه لا يملك نصابا ولا ما قيمته قيمة النصاب، فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير.

والجواب: المنع من المساواة، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع.

مسألة: لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز أن يأخذ مطلقا، وقيل: يعطى ما يتم كفايته (2).

لنا: إنه مستحق للزكاة فلا يتقدر العطاء بشئ.

وما رواه زياد بن مروان، عن الكاظم - عليه السلام - قال: أعطه ألف درهم (3)، وغير ذلك من الأخبار، وقد تقدم بعضها.

احتج المخالف بأنه مستغن فلا يستحق شيئا.

أما المقدمة الأولى: فلأنا نبحث على تقدير اكتفائه بالمدفوع إليه. وأما الثانية: فظاهرة.

والجواب: الاستغناء إنما يكون بعد الدفع، ونحن نمنع حينئذ من الإعطاء.

مسألة: لو ادعى الفقر ولم يعلم كذبه أعطي من غير يمين، سواء علم صدقه أو جهل الأمران، وسواء كان قويا أو ضعيفا، وسواء كان له أصل مال أو لا، وقيل: يحلف على تلفه (4).

لنا: الأصل عدالة المسلم وعدم إقدامه على الكذب والظاهر صدقه، وقد

Bogga 222