652

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كراهة أخذ العتيق وتحريم المملوك، وهو الوجه عندي. أما إباحة الزكاة على المعتق فلأن الخمس حرام عليهم وليس من ذوي القربى، فالمقتضي للإباحة موجود والمانع مفقود.

وما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم، قال: تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض (1). ونحوه روى ثعلبة بن ميمون في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - (2). وأما تحريم الزكاة على المماليك فلأن النفع في الحقيقة حينئذ عائد على ساداتهم فتكون محرمة.

وما رواه حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (3).

قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك، لأنهم في عيالهم، وإذا كانوا كذلك فالإعطاء لهم إعطاء مواليهم (4).

وهنا قد صرح الشيخ بما قلناه، والظاهر أن مراده أولا ذلك، وكذا مراد باقي علمائنا.

مسألة: قد بينا أنه لا يحل إعطاء الهاشميين من الزكاة في حال تمكنهم من

Bogga 219