642

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي الحسن عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، عن الباقر والصادق - عليهما السلام إلى أن قالا: - وإنما موضعها أهل الولاية (1).

لا يقال: نحن نقول بموجب الحديثين ولا دلالة فيهما، لأن اشتراط العدالة لا ينافي كون المستحق من أهل الولاية، بل هو مؤكده. سلمنا، لكن نمنع كون الفاسق من أهل الولاية.

لأنا نقول: قوله - عليه السلام -:: الزكاة لأهل الولاية " حكم باستحقاق جميع أهل الولاية للزكاة، فالتخصيص مناف للعموم، ومنع كون الفاسق من أهل الولاية باطل، فإن الفاسق مؤمن عندنا، وقد بيناه في كتبنا الكلامية (2).

وما رواه أحمد بن حمزة في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -:

رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم (3).

وجه الاستدلال: أنه - عليه السلام - جوز له إعطاء كل قرابته حيث كانوا معترفين (4) به، ولم يستفصل حالهم إلى العدل وغيره، بل أطلق التسويغ فدل على عدم الاشتراط، ولهذا لو كان السؤال خاليا من قوله: " كلهم يقول بك " لم يجز في الجواب الإطلاق بجواز الإعطاء، بل كان الواجب التفصيل إلى المؤمن وغيره، والحكم يمنع غير المؤمن.

وعن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل

Bogga 209