630

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مسألة: أوجب ابن الجنيد (1) الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية، والحق خلاف ذلك، وإنما هو مذهب أبي حنيفة (2) ومالك (3) والشافعي (4) في أحد قوليه.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما سبق من أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أوجب الزكاة في تسعة وعفى عما سواهن.

مسألة: أوجب ابن الجنيد (5) الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر، وليس بجيد، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة (6).

لنا: ما تقدم.

Bogga 197

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul