628

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عنده للقينة كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة (1).

والوجه أن يقال: إن كانت الدراهم والدنانير من مال التجارة وجبت الزكاة أو استحبت وإلا فلا، فحينئذ لا فرق بين العرض والدراهم والدنانير إن كانا للقينة تعلقت الزكاة وجوبا واستحبابا عند الشراء، وإن كان للتجارة بني حول الفرع على الأصل.

مسألة: إذا ظهر الربح في مال المضاربة قال في المبسوط: ليس للعامل إخراج الزكاة إلا بعد القسمة، لأن ربحه وقاية للمال لعله أن يكون من الخسران. قال: ولو قلنا: إن ذلك له كان أحوط، لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزء، فإذا ملكوه خرج من أن تكون وقاية لخسران يعرض (2).

والذي قواه الشيخ هو الأقوى عندي.

مسألة: قال ابن الجنيد (3): تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب، والحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة.

لنا: أصالة براءة الذمة، وما روي عنهم - عليهم السلام - من أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إنما أوجب الزكاة في تسعة أصناف وعفى عما سوى ذلك (4).

احتج بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته - عليه السلام - عن الحب ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت

Bogga 195

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a | Usul