614

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وسلار (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3).

وقال ابنا بابويه - رحمه الله تعالى -: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (4).

لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - في الشاة في كل أربعين شاة شاة (5).

وفي حديث محمد بن قيس، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كانت أربعين ففيها شاة (6).

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب (7).

وقال ابن إدريس: يعد (8)، وهو الأقوى.

لنا: عموم الأمر في قوله: " في كل خمسين حقة " (9)، وقوله - عليه السلام -:

" يعد صغيرها وكبيرها " (10). نعم لا يؤخذ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون (11). والحق أن الخيار في

Bogga 181