601

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار في الصحيح عنهما - عليهما السلام - قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ ، إنما الصدقات على السائمة الراعية (1).

احتج الشيخ، وابن الجنيد، وأتباعهما بما رواه زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج (2)، ولانتفاء مؤونة العلف عنها.

والجواب: المنع من صحة السند، وبأن كون الحول غاية، فإنه لا ينافي ثبوت غاية أخرى، للحديث الصحيح الذي ذكرناه من طرقنا نحن، ونمنع انتفاء مؤونة العلف، فإن اللبن يجري مجرى العلف، أما إذا استغنت بالرعي عن الأمهات فإن الحول يتحقق حينئذ اعتباره لوجود الشرط.

مسألة: المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان (3)، والسيد المرتضى (4) وابنا بابويه (5)، وسلار (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل (9) وابن الجنيد (10) فإنهما أوجبا في خمس

Bogga 168