598

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل عليه حول لم يجب عليه شئ (1).

والأقرب أن الحاكم يحفظها، فإن عاد فهو أحق بها، وإلا انتقلت إلى ورثته بعد موته، وحينئذ يجب فيها الزكاة عليه.

لا يقال: إنه ممنوع من التصرف في أمواله فكيف يجب عليه فيها الزكاة والتمكن شرط في الوجوب.

لأنا نقول: المنع من جهته باختياره البقاء على الارتداد، فإنه لو عاد إلى الإسلام تصرف في أمواله بحسب اختياره.

Bogga 165