576

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بقسميه باطل إجماعا فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنه على تقدير ترك الأصل إن لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني، وإن وجبت لزم الأول.

وما رواه الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1). والإطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب.

وعن إبراهيم الكرخي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق، أما لك برسول الله - صلى الله عليه وآله - أسوة (2)؟!.

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - في الرجل يصلي النافلة في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ فقال:

نعم لا بأس (4). والإطلاق في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد، وهو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح.

مسألة: قال ابن البراج: من سافر سفرا يلزم فيه التقصير (5) فلا يجوز له

Bogga 141