550

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة يتم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها، إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجهلة التي هي كالأصل والإجماع، على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، وما لا يجزئ من الصلوات يجب قضاؤه، فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمن صلى صلاة لا يجزئه؟

فأجاب: بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه بل هو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. إلى آخر كلامه (1).

وهذا يشعر بأن الجاهل سقط عنه القضاء، وترك إنكار كلام السائل يشعر بأن القضاء يسقط مع خروج الوقت، وهو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت كالناسي . وهذا شئ قد أفتى به أبو الصلاح فإنه قال: وإن تمم المقصر مع العلم والقصد أعاد على كل حال، وإن كان لسهو أو لجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت (2).

وقال المفيد: المتم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير وجب عليه الإعادة (3)، وهو يشعر بموافقة كلام الشيخ.

وقال ابن الجنيد (4): ومن صلى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا

Bogga 115