542

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم (1). والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام جيد شامل للجميع.

الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2).

وفي الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (3).

وقال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين أن المراد به على أن يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل (4). ونقله الشيخ - رحمه الله - وحمله عليه (5).

ولما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (6). والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.

Bogga 107