539

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كان عليهم التقصير (1).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:

إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه لا يتم (2).

والجواب عن هذه الأحاديث: أن المراد بها إذا أراد الرجوع من يومه لما فيه من الجمع بين الأخبار وبين مطابقته للسير في يوم بريدين أو بياض يوم، وقد علق التقصير عليهما.

ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (3).

قال للشيخ: المراد بذلك التخيير بين الإتمام والقصر (4)، وليس بمعتمد، لأن في بعض الأحاديث إنكار الإتمام، ولو كان الإتمام سائغ لما وقع الإنكار عنه بقوله - عليه السلام -: " ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه " وهذا اللفظ إنما يكون مع التوبيخ والتقريع على الفعل المأتي به، ولو كان سائغا لم يصح منه - عليه السلام - تقريعهم عليه. ثم قوله: " لا يتم " نهي له عن الإتمام، والنهي يقتضي التحريم أو الكراهة على أقل المراتب، وليس واحدا منهما ثابتا هنا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، والملاح،

Bogga 104