529

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

داخلة فيه، وإن وضعت ابتداء مع وضع المسجد فالأقرب الكراهة.

لنا: إن المسجد حينئذ ما خرج من الميضاة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول والغائط في المساجد (1)، واختاره ابن إدريس (2). والوجه الكراهية.

لنا: الأصل الإباحة.

وما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (3).

ولأنه يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، وعدم النجاسة العينية فيهما.

قال في المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (4). فإن كان قصده في النهاية من " التوضؤ " (5) الاستنجاء فهو حق، وإلا كان ممنوعا.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة، ولا يجوز رمي الحصى خذفا (6). والوجه عندي الكراهة في ذلك كله.

لنا: الأصل براءة الذمة من التحريم، وأما الكراهة فلأن ما ذكره من

Bogga 94