489

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مطلقا (1).

والأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحر أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للإمامة.

لنا: قوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم " (2).

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم - من طريق آخر - عن الصادق - عليه السلام - مثل ذلك (4).

ولأنه إن جاز إمامة الحر جاز إمامة العبد، والتالي كالمقدم حق.

بيان الملازمة: إن المقتضي لتجويز الإمامة - وهو طلب فضيلة الجماعة وتحصيل المصالح المتعلقة بالاجتماع - موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.

ولأن مولاه وغيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.

احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام -، عن علي - عليه السلام - قال: لا يؤم العبد إلا أهله (5).

Bogga 54