477

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والأقرب عندي جواز تسليم الإمام قبل إتمام الطائفة الثانية.

لنا: إنها جماعة فلا يجب الانتظار، وما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام.

مسألة: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى الثالثة كانت ثانية للثانية، سبح هو وقرأت الطائفة الثانية (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2).

وقال ابن إدريس: والصحيح عند أصحابنا المصنفين، والإجماع حاصل عليه أنه لا قراءة عليهم (3). والبحث في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنها ثلاث على كل حال (4).

وقال ابن الجنيد (5): فإن كانت الحالة الثالثة - وهي مصافة الحرب والمواقفة (6) والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية - صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم.

وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي - عليهما السلام - أن رسول الله صلى الله عليه وآله - صلى كذلك بعسفان (7). وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (8). وقال بعض الرواة: فكانت لرسول الله - صلى

Bogga 42