466

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

شرعية إلا بطهور.

ونحن نقول بموجبه، فإن كان يستدل بذلك على سقوط الأداء فهو المطلوب، وإن استدل به على وجوب القضاء فبعيد، إذ لا مناسبة بينهما.

مسألة: ذهب السيد المرتضى (1)، وسلار (2) إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأصحاب الأعذار، وهو اختيار ابن الجنيد (3).

وقال الشيخ: يجوز في أول الوقت إلا المتيمم (4)، وهو الأقوى عندي.

لنا: إنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا، لأنه امتثل.

احتجوا بإمكان زوال الأعذار.

والجواب: إنه معارض باستحباب المبادرة والمحافظة على أداء العبادة لامكان فواتها بالموت وغيره.

مسألة: قال المفيد: حد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا هو ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما (5).

وقال الشيخ في النهاية: حده ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته (6). والمعتمد الحد الأول من قول الشيخ.

لنا: إن العجز عن القيام إنما يطلق على ما ذكرناه ، فأما العجز عن المشي فليس حدا للعجز عن القيام لامكان العجز عن القيام دون المشي وبالعكس.

Bogga 31