462

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بالنهار (1).

وقال ابن الجنيد (2): يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل، والفائت من صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها. والأقرب الأول.

لنا: إنه مبادرة إلى فعل الطاعات، وقضاء الفائت من العبادات فيكون أولى من تأخيرها.

وما رواه الحسين بن أبي العلا، عن الصادق - عليه السلام - قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (3).

وعن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب أي ساعة شئت من ليل أو نهار (4).

لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين على مطلوبكم، وهو أولوية قضاء نافلة النهار بالليل وبالعكس لدلالتهما على التسوية، وهي تنافي الرجحان.

لأنا نقول: نحن استدللنا بهذين الحديثين على عدم مرجوحية ما ادعيناه، وأثبتنا الرجحان بما تقدم من المسارعة.

احتج ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم

Bogga 27