451

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المضايقة غير جائزة في أول وقتها، وإنما يصلح ذلك الوقت للفائتة لا غير، فكان يستغني المكلف عن نية القضاء.

الثاني عشر: لو وجب الترتيب لبطل إجراء اسم الفائتة على القضاء والحاضرة على الأداء، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إن الفائتة عبارة عن صلاة حاضرة فاتت المكلف في وقت وجب عليه إيقاعها فيه تقديرا أو تحقيقا، فإطلاق هذا الاسم يدل على زمان متقدم تصح الصلاة الحاضرة فيه وهو المطلوب. وأما الحاضرة فإنما سميت بذلك لحضور وقتها، فإطلاق هذا الاسم يقتضي جواز فعلها في أول وقتها، إذ المانع من صحتها عند الخصم إيقاعها في غير وقتها.

احتج المخالف بالنص والأثر والمعقول.

أما النص: فقوله تعالى: " وأقم الصلاة لذكري " (1).

وأما الأثر: فروايات منها: ما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (2).

ومنها: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر،

Bogga 16