448

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أحدها: إنه يستلزم معرفة العبد بالوقت المتسع للصلاة بحيث لا يقصر عنها لاستلزامه التكليف بالمحال، وهو الفعل في الوقت القاصر عن العبادة، ولا يزيد عليها بحيث لا يؤدي الصلاة قبل حضور وقتها لأنه منهي عنه، ومعرفة مطابقة الوقت للفعل يستلزم معرفة أجزاء الوقت ومقابلتها لأجزاء الفعل بحيث يقع كل جزء من الفعل في وقته المختص به من غير تقدم ولا تأخر، وذلك عين تكليف ما لا يطاق.

وثانيها: إنه يستلزم معرفة انتصاف الليل أو ثلثه على الخلاف في وقت العشاء، وإنما يتم ذلك بإدراك أجزاء الليل باعتبار مطابقة أوله لآخره بحيث لا يفضل أحدهما عن الآخر ولا يقصر عنه، وهو تكليف ما لا يطاق.

وثالثها: إنه يستلزم معرفة طلوع الشمس من تحت الأفق بحيث يقع انتهاء الصلاة قبله والطلوع (1) بعده بغير أن يفصل بينهما زمان، وذلك تكليف ما لا يطاق.

الرابع: إن القول بوجوب الترتيب ملزوم لأحد محالين فيكون محالا.

بيان الملازمة: أنه ملزوم لتجويز الصلاة قبل وقتها، أو القول بتعدد تكليف ما ثبت وحدة التكليف به، لأن المصلي إذا عرف أنه صلى قبل التضيق لظنه التضيق فإما أن يجب عليه الإعادة وهو الأمر الثاني، وإما أن لا يجب عليه وهو الأول (2).

الخامس: إن لازم وجوب الترتيب منتف فينتفي الملزوم.

أما المقدمة الأولى: فلأن العلم بوجوب الترتيب لازم لوجوب الترتيب، والعلم منتف فينتفي الوجوب، أما المقدمة الأولى: فلأن وجوب الترتيب مما

Bogga 13