430

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

زدت فبعده، فإني أفتي به في حال التقية (1).

لنا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: بعده (2).

لا يقال: أنه وقع جوابا عمن تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام (3).

احتج بما رواه سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال: قال الرضا - عليه السلام - في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده (4).

وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك (5).

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على ضرب من التقية، لأنهما موافقان لمذهب العامة، قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه - رحمه الله - أنا أفتي بهما في حال التقية (6)، كما نقلناه عنه نحن.

Bogga 432