409

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

صلاته (1).

احتجا بما رواه الحسن بن أبي العلا، عن الصادق - عليه السلام - قال:

سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال: فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي - صلى الله عليه وآله - ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته (2).

وعن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك (3) والجواب عن الأول: بعد صحة السند إنا نقول بموجبه، لأنه يستحب عندنا العدول إلى النفل والإتيان بالأذان والإقامة ثم ابتداء الصلاة. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، وبما حملنا عليه الحديث الأول قال الشيخ:

إنه محمول على الاستحباب (4)، وهو يشعر بجواز ذلك عنده.

مسألة: أوجب علي بن بابويه (5) وابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:

سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع إذا ظن الأكثر (6). والوجه

Bogga 411