388

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع (1).

وعن عنبسة بن مصعب قال: قال: أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (2).

وعن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ليس في المغرب والفجر سهو (3).

احتج بما رواه عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة (4).

والجواب: الطعن في السند.

قال الشيخ: يحمل على نوافل المغرب (5).

مسألة: من شك بين الأربع والخمس في الرباعيات بنى على الخمس (6) وسلم وسجد سجدتي السهو، ذهب إليه الشيخ (7)، والسيد المرتضى (8)،

Bogga 390