376

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: قلت: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد (1).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (2).

وفي الصحيح عن حفص بن البختري وغيره، عن الصادق - عليه السلام - قال إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (3).

احتج بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم (4).

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة (5).

وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ فقال: يتم بركعة (6).

Bogga 378