354

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وليس في طريق الروايتين زرعة ولا رفاعة.

وأما نسبة زرعة ورفاعة إلى الفطحية فخطأ، أما زرعة: فإنه واقفي وكان ثقة، وأما رفاعة: فإنه ثقة صحيح المذهب، وهذا كله يدل على قلة معرفته بالروايات والرجال، وكيف يجوز ممن حاله هذا أن يقدم على رد الروايات والفتاوى، ويستبعد ما نص عليه الأئمة - عليهم السلام -، وهلا استبعد القرعة!

وهي المشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية والقضايا بين الناس، وشرعها دائم في حق جميع المكلفين. وأمر الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشبهة عليه منافعها ومضارها الدنيوية.

Bogga 356