294

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عن إسائته، ثم تكبر الثانية، ثم تقول ذلك (1) في كل تكبيرة (2). وتقرب منه رواية سماعة (3).

والجواب: نحن يقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه في حديث محمد بن مهاجر، وكلا القولين جائز للحديثين.

ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح أنهما سمعا الباقر - عليه السلام - يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعي له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله (4).

مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة (5).

وللشيخ قول آخر في الخلاف: أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، وبه قال علي بن بابويه (7).

وقال ابنه في المقنع: إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر، ثم قال:

وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها (8).

Bogga 296