266

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

شئ (1)، وهو يدل على أن المتطوع مبتدع.

والجواب: لا دلالة فيه على التحريم.

مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفل (2)، وكذا ابن بابويه في المقنع (3).

وقال في المبسوط (4) والنهاية (5): أنه مكروه إلا في مسجد المدينة، فإنه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج.

وقال ابن الجنيد (6): ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد (7)، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول (8) - صلى الله عليه وآله - فلا أحب إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى إله عليه وآله - كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (9). فقد خالف الشيخ - رحمه الله تعالى - في مقامين: الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام. الثاني:

في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي - صلى الله عليه وآله -.

احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا

Bogga 268