251

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ويكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى يركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا (1)، ونحوه رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - (2).

ولأنها ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخرا عن القراءة كالثانية، ولأنه أشهر بين الأصحاب.

احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).

وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا - عليه السلام - قال سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4).

والجواب: أنهما غير دالين على محل النزاع، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح. قال الشيخ: هذه أخبار وردت مورد التقية لموافقتها لمذاهب العامة (5).

Bogga 253