204

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء، ولأن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة للإجماع (1).

والجواب عن الأول من وجهين: الأول: المنع من صحة السند الثاني:

العمل بالموجب، وهو أن نقول نحن نقول بموجب الحديث، إذ ليس فيه دلالة على أن الشرب وقع في الصلاة بل في الدعاء، فجاز أن يكون قد فرغ من الصلاة أو لم يشرع فيها بعد.

سلمنا، لكن ليس فيه إشعار بكثرة الشرب وقلته، والإباحة إنما يصار إليها لو كان الفعل قليلا، إذ مع الكثرة يكون حراما.

Bogga 206